هل يجب مسحُ الرأس كلّه في الوضوء، أم يكفي مسحُ بعضه؟ وما حكمُ المسح على الحجاب أو الشعر المصفّف؟
خلاصة الجواب
يجب مسحُ جميع الرأس عند المالكيّة والحنابلة، ويكفي ربعُه عند الحنفيّة، ويكفي أقلُّ ما يُسمّى مسحًا عند الشافعيّة. والأكملُ تعميمُه عند الجميع. ولا يصحّ المسحُ على الحجاب أو الخمار عند الجمهور.
الجواب المفصَّل
مذاهب الفقهاء
الحنفيّة: المفروضُ مسحُ مقدار الناصية، وهو ربعُ الرأس.
المالكيّة: يجب مسحُ جميع الرأس.
الشافعيّة: يكفي مسحُ أقلّ ما يقع عليه اسمُ المسح ولو بعضَ شعرةٍ في حدّ الرأس.