الطلاق بعد العقد الشرعي وقبل التوثيق القضائي
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
ورجل عقد على امرأة عقد شرعي كما معروف عندنا بداية حضور الإمام والخاطب وولي المخطوبة وجمع من الناس؟ ووضعو المعجل والمؤجل؟ فهل إذا طلقها قبل العقد أمام القاضي في المحكمة لتثبيت الحقوق؟ تأخذ نصف المهر؟ أم المهر كاملا؟ سواء سبب منها أو منه؟ بمعنى كلامي هل عقد النكاح قبل الوصول إلى القاضي يقع ولا محاله؟ وهل يقع فيه الطلاق وما يجري عليه الأحكام
الطلاق قبل المحكمة والدخول: إذا طلق الرجل المرأة بعد هذا العقد الشرعي وقبل أن يدخل بها (أو يختلي بها خلوة صحيحة)، فلها نصف المهر المسمى (المعجل والمؤجل يجمعان وتقسم قيمتهما بالنصف)، لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}.
العقد الشرعي الذي يتم بوجود الإمام (أو من ينوب عنه)، وولي المرأة، والخاطب، وشاهدي عدل، وتسمية المهر (المعجل والمؤجل)، هو عقد صحيح تام تترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وتثبيته في المحكمة هو إجراء إداري لحفظ الحقوق وليس شرطاً في صحة العقد.
الطلاق قبل المحكمة والدخول: إذا طلق الرجل المرأة بعد هذا العقد الشرعي وقبل أن يدخل بها (أو يختلي بها خلوة صحيحة)، فلها نصف المهر المسمى (المعجل والمؤجل يجمعان وتقسم قيمتهما بالنصف)، لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}. وهذا الحكم ثابت سواء كان سبب الطلاق منه أو منها، إلا إذا هي طلبت الفسخ أو الخلع وتنازلت عن حقها.