في هذا تفصيل: الكافر المُحارب: لا يُعطى منها بالاتِّفاق، إذ هو في حُكم العدوِّ.
الكتابيُّ الذِّمِّيُّ والمُسالم (يهوديًا أو نصرانيًّا): أجازه مالكٌ وأبو ثَور وأصحابُ الرأي والحنفيَّةُ، وبه قال جمهورُ المعاصرين، خصوصًا الجار والقريب والفقير منهم.
الوَثَنيُّ ومن في حُكمه (الهندوسي والبوذيُّ): أجازه طائفةٌ من المعاصرين قياسًا على الكتابيِّ المُسالم لاتِّحاد العلَّة (المحبَّة والإحسان)، وبه أفتت دار الإفتاء المصريَّة.
والراجح جوازُ الإطعام لكلِّ كافرٍ مُسالم غير محاربٍ، فالأضحيَّة قُربة، والإهداءُ لجار فقير من حقِّه عليك، والقرآنُ يُجيز البِرَّ بالكفَّار المُسالمين: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: ٨].