نعم يَجوز، وعليه قرارُ مجمع الفقه الإسلامي الدَّولي رقم ٥٢ (٣/٦) الصادر بجدَّة عام ١٤١٠هـ، الذي قَرَّر مشروعيَّةَ التعاقد بالكتابة وشاشات الحاسب الآليِّ وما في حكمها. والتطبيقُ الذكيُّ شكلٌ من أشكال الكتابة الإلكترونيَّة المعاصرة، ينعقد بها التوكيلُ كما يَنعقد بالمشافهة المباشرة
. ويُؤكِّد ذلك ما قَرَّره الإمام الكاسانيُّ في «بدائع الصنائع» من أن صيغة الوكالة «تنعقد بكلِّ ما يَدُلُّ على الإذن، صريحًا كان أو دلالةً، باللفظ أو بالكتابة». ولا يُشترَط توقيعٌ ماديٌّ، فالتوقيعُ الإلكترونيُّ المؤمَّن (Digital Signature) أَقوى أَمنًا من المادِّيِّ في كثير من الأحوال.