نعم، يُجزئ ذلك بالاتِّفاق في الأجر، وهو قولُ الحنابلة والمالكيَّة وعليه عمل السلف.
ويدلُّ عليه ما ثبت في الموطَّأ والسنن: أنه ﷺ ضحَّى بكبشَين، فقال عند ذبح الأوَّل: «اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أهل بيتي»، وقال عند الثاني: «اللهمَّ هذا عمَّن لم يُضحِّ من أُمَّتي».
فالشاةُ الواحدةُ تُجزئ عن الرجل وأهلِ بيته جميعًا في تحصيل الأجر، وإن كانت الشاةُ تُذبَح عن نفسٍ واحدةٍ في حساب الإجزاء عند بعضهم.