رجوع إلى الفتاوى أمانة الوظيفة والدوام والرواتب

التصرف في راتب أخت الزوج المريضة

فتوى٧٠٩٣زيارة٠مشاركة
السؤال

تستلم أسرة راتبًا تقاعديًا باسم أخت الزوج المريضة المطلقة بموجب وكالة، وقد طالب بعض الأقارب بجزء منه بوصفه إرثًا. فهل لهم ذلك، وما حدود الانتفاع بالراتب في معيشة الأسرة؟

خلاصة الجواب

لا تدفعي لبيت حماكِ أي مبلغ من هذا الراتب لأنه ليس إرثاً، وهم يطالبون بغير حق. وفي الوقت نفسه، يجب على ابنكِ (الذي يستلم الراتب) أن يتقي الله في هذا المال، فهو "أمين" عليه، ولا يجوز إدخاله في مصاريفكم الخاصة إلا بمقدار ما يغطي تكلفة معيشة العمة المريضة ورعايتها معكم بالمعروف.

الجواب المفصَّل

لا تدفعي لبيت حماكِ أي مبلغ من هذا الراتب لأنه ليس إرثاً، وهم يطالبون بغير حق. وفي الوقت نفسه، يجب على ابنكِ (الذي يستلم الراتب) أن يتقي الله في هذا المال، فهو "أمين" عليه، ولا يجوز إدخاله في مصاريفكم الخاصة إلا بمقدار ما يغطي تكلفة معيشة العمة المريضة ورعايتها معكم بالمعروف.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أمانة الوظيفة والدوام والرواتب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top