الاقتصار على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام على المذهب الحنفي
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
أقتصر على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام اتباعًا للمذهب الحنفي. فهل عملي موافق للسنة، وما موقف بقية الفقهاء؟
الاقتصار على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط هو المعتمد في المذهب الحنفي، وتفصيل المسألة في الفقه الإسلامي كالآتي: دليل المذهب الحنفي يستدل الحنفية بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ألا أُصلِّي بكم صلاةَ رسولِ اللهِ ﷺ؟
دليل المذهب الحنفي
يستدل الحنفية بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ألا أُصلِّي بكم صلاةَ رسولِ اللهِ ﷺ؟ فصَلَّى، فلم يرفَعْ يدَيْهِ إلَّا في أوَّلِ مرَّةٍ» (رواه الترمذي وأبو داود)، وبما روي عن بعض فقهاء الكوفة من الصحابة والتابعين.
يرى أئمة المذهب أن ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين هو الأولى والأقرب للخشوع والسكون في الصلاة.
موقف جمهور العلماء (الشافعية، الحنابلة، وأهل الحديث)
يرون أن الأفضل والمستحب هو رفع اليدين في أربعة مواضع (تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول)، لثبوت ذلك في أحاديث متواترة ومستفيضة في الصحيحين كحديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي وغيرهم.
صحة الصلاة والاتباع: ما دمت تطبق معتمد المذهب الحنفي، فإن صلاتك صحيحة وتامة باتفاق العلماء، وأنت متبع لاجتهاد فقهي معتبر ومستند إلى دليل.
طبيعة الخلاف: الخلاف في المسألة خلاف تنوع في الاستحباب والأفضلية، وليس في صحة الصلاة أو بطلانها؛ فمن رفع فقد أخذ بسنة ثابتة، ومن لم يرفع إلا في الأولى فقد أخذ بسنة مروية أيضاً، والأمر فيه سعة ولا ينبغي أن يكون موضعاً للتنازع.