اجتماع غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسلٍ واحد
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
كنتُ جنبًا يوم الجمعة، فهل يلزمني غسلان: أحدهما للجنابة والآخر للجمعة؟ أم يكفيني غسلٌ واحد أنويهما به؟ وما الحكم لو نسيتُ نيّة أحدهما؟
يكفي غسلٌ واحد ينوي به الجنابةَ والجمعة، فيحصلان معًا عند المالكيّة والشافعيّة. فإن نوى الجنابة وحدها ارتفعت ولم تحصل سنّةُ الجمعة عند الشافعيّة، وإن نوى الجمعة وحدها لم ترتفع الجنابة عند المالكيّة والشافعيّة. وعند الحنابلة: لا يجزئ ما نُوي به المسنونُ عن الواجب على المذهب.
يتفرّع على الباب: من اجتمع عليها الحيضُ والجنابة كفاها غسلٌ واحد؛ ففي «مختصر خليل»: «وإن نوت الحيضَ والجنابة أو أحدَهما ناسيةً للآخر ... حصلا» (ص ٢٣).
الأكملُ أن ينوي الأمرين معًا، فيخرج من الخلاف ويحصل له الواجبُ والسنّة.
والله تعالى أعلم.