لا يَجوز إعطاءُ الجزَّار من لحم الأضحية أو جلدها أو شيءٍ منها أُجرةً على عمله، باتِّفاق المذاهب الأربعة؛ لما ثبت عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أمرني رسولُ الله ﷺ أن أَقومَ على بُدنِه، وأن أَتَصَدَّقَ بلحومها وجلودها وأَجِلَّتها، وألَّا أُعطِيَ الجزَّار منها» متَّفقٌ عليه.
ولكن لو أعطاه على وجه الصدقة أو الهديَّة (لا الأجرة)، جاز.
وأمَّا أُجرةُ الجزَّار فمن مال المُضَحِّي بدفعٍ نقديٍّ منفصل.