نصّ الحنفيّة
«ولا تُقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات، وإنّما تثبت بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وقال مالك: تثبت بشهادة امرأةٍ واحدة» (الهداية ١/ ٢٢٠).
الدليل على الاحتياط
تزوّج عقبة بن الحارث امرأة، فجاءت امرأةٌ فقالت: إنّي قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبيّ ﷺ فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها (رواه البخاريّ).
التطبيق
- يُتثبّت من المرضعة: عدد الرضعات، ووقتها، وأنّها في سنّ الرضاع.
- إن لم يثبت الرضاع بالنصاب الشرعيّ: لا يُحكم بالتفريق.
- إن صدّقها الزوج أو غلب على ظنّه صدقها: الأحوط المفارقة، وتُرفع المسألة إلى القاضي.
- تأخّر الإخبار لا يُبطل الشهادة بنفسه، لكنّه يُورث تهمةً يُنظر فيها.
والله تعالى أعلم.