رجوع إلى الفتاوى الرضاع والحضانة والنسب

إخبار امرأةٍ بعد العقد أنّها أرضعت الزوجين

فتوى١٠٤٥٠زيارة٠مشاركة
السؤال

بعد عقد الزواج أخبرت امرأةٌ أنّها أرضعت الزوجين؛ فهل يُهمل خبرها لأنّها تأخّرت في الإخبار، أو لأنّها امرأةٌ واحدة؟

خلاصة الجواب

لا يثبت الرضاع عند الحنفيّة بشهادة امرأةٍ وحدها، بل بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، فلا يُفرّق بينهما قضاءً بقولها وحده. لكن إن غلب على ظنّ الزوج صدقها، فالأحوط له ديانةً أن يفارق؛ لأمر النبيّ ﷺ عقبة بن الحارث بالفراق في مثل هذه الحال.

الجواب المفصَّل

نصّ الحنفيّة

«ولا تُقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات، وإنّما تثبت بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وقال مالك: تثبت بشهادة امرأةٍ واحدة» (الهداية ١/ ٢٢٠).

الدليل على الاحتياط

تزوّج عقبة بن الحارث امرأة، فجاءت امرأةٌ فقالت: إنّي قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبيّ ﷺ فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها (رواه البخاريّ).

التطبيق

  • يُتثبّت من المرضعة: عدد الرضعات، ووقتها، وأنّها في سنّ الرضاع.
  • إن لم يثبت الرضاع بالنصاب الشرعيّ: لا يُحكم بالتفريق.
  • إن صدّقها الزوج أو غلب على ظنّه صدقها: الأحوط المفارقة، وتُرفع المسألة إلى القاضي.
  • تأخّر الإخبار لا يُبطل الشهادة بنفسه، لكنّه يُورث تهمةً يُنظر فيها.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الرضاع والحضانة والنسب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top