رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

تأجير المزرعة للمعصية وصرف الصك بأقل من قيمته

فتوى٥٨٠٣زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز تأجير مزرعة لمن أعلم أو يغلب على ظني أنه يستعملها في المعاصي؟ وما حكم صرف صك مصدق بمائة مليون دينار مقابل نصف قيمته نقدًا؟

خلاصة الجواب

حكم تأجير المزرعة لمن يستعملها في المعاصي

لا يجوز شرعاً تأجير المزرعة، أو أي عقار آخر، لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه سيستخدمها في ارتكاب الفواحش والمحرمات.

وإذا قمت بتأجيرها مع علمك أو غلبة ظنك بذلك، فإنك تأثم شرعاً.

حكم صرف الصك بأقل من قيمته فيها مشكلة

لكن ممكن ان تبيعه بالدولار

الجواب المفصَّل

حكم تأجير المزرعة لمن يستعملها في المعاصي

لا يجوز شرعاً تأجير المزرعة، أو أي عقار آخر، لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه سيستخدمها في ارتكاب الفواحش والمحرمات.

وإذا قمت بتأجيرها مع علمك أو غلبة ظنك بذلك، فإنك تأثم شرعاً.

حكم صرف الصك بأقل من قيمته فيها مشكلة

لكن ممكن ان تبيعه بالدولار

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top