إذا وقع الاختلاف بين البائع والمشتري على ثمن السلعة (مثلاً البائع يقول بعتك بـ 100، والمشتري يقول اشتريت بـ 80) ولم تكن هناك بينة (كشهود أو عقد مكتوب)، فالحكم الشرعي والقانوني والعرفي هنا متقارب جداً، ومبني على القاعدة النبوية والحديث الشريف: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول البائع أو يترادان" (رواه أصحاب السنن).
شرعاً: القول قول البائع مع يمينه، فإن حلف البائع أُجبر المشتري على القبول أو يُفسخ البيع (يُسمى التحالف والفسخ). تعود السلعة للبائع ويعود المال للمشتري.
وإذا كانت السلعة قد استُهلكت أو تلفت، فيُرجع فيها إلى "قيمة المثل" في السوق.
عرفاً وقانوناً: القانون المدني يشترط "التراضي" على الثمن كشرط لصحة العقد. وفي حال انعدام إثبات الثمن، يُفسخ العقد لعدم تطابق الإرادتين، أو يُصار إلى خبير لتقدير "ثمن المثل" في السوق لحسم النزاع.