رجوع إلى الفتاوى البيع الإلكتروني والخدمات الرقمية

عرض منتجات الغير عبر الإنترنت والربح من بيعها

فتوى٥٦٢١زيارة٠مشاركة
السؤال

أعرض صور منتجات وفيديوهاتها في صفحتي، ثم أشتري من الشركة عند ورود الطلب وأبيع بربح، دون معاينة المنتج. وقد أوضحت أن الشركة تتحمل الرد والمسؤولية وأنني وسيط. فما الحكم بحسب الصورتين؟

خلاصة الجواب

ولا يجوز بهذه الطريقة؛ لأنه يعتبر "بيع ما لا تملك" وهو منهي عنه شرعاً. لجعل عملك حلالاً، يمكنك اتباع إحدى هذه الطرق: 1. التملك أولاً: تعتبر طلب الزبون مجرد "وعد"، فتقوم بشراء المنتج من البرنامج وتتملكه وتتحمل مسؤوليته (إذا تلف مثلاً)، وبعدها تبيعه للزبون بالسعر الذي تريده. 2. السمسرة (الوساطة):

الجواب المفصَّل

البيع بالاعتماد على الصور والفيديو جائز إذا كانت المواصفات دقيقة.

ولا يجوز بهذه الطريقة؛ لأنه يعتبر "بيع ما لا تملك" وهو منهي عنه شرعاً.

لجعل عملك حلالاً، يمكنك اتباع إحدى هذه الطرق:

1. التملك أولاً: تعتبر طلب الزبون مجرد "وعد"، فتقوم بشراء المنتج من البرنامج وتتملكه وتتحمل مسؤوليته (إذا تلف مثلاً)، وبعدها تبيعه للزبون بالسعر الذي تريده.

2. السمسرة (الوساطة): تخبر الزبون بالسعر الأصلي للمنتج، وتتفق معه على أخذ "عمولة محددة" (أجرة) مقابل جهدك في توفيره له.

3. الدفع المقدم (السَّلَم): أن تستلم ثمن المنتج من الزبون كاملاً ومقدماً في نفس وقت الطلب، ثم تقوم بشرائه من البرنامج وإرساله إليه.

لا حرج ان شاء الله تعالى

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب البيع الإلكتروني والخدمات الرقمية
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top