هذه المعاملة تدخل في باب بيع الغرر الفاحش والميسر (القمار)، وهي محرمة شرعاً.
القاعدة الفقهية تشترط "العلم بالمبيع"، وهنا يدفع المشتري (الطفل) ثمناً معلوماً مقابل شيء مجهول العين والقيمة، فقد يكون المردود أعلى من الثمن، أو أقل، أو لا شيء ذو قيمة. وقد صح عن النبي ﷺ أنه: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)، وهذا غرر صريح يأكل فيه البائع أموال الناس بالباطل.
بشرط هو زيادة السعر اما اذا لم يزد السعر على البضاعة فلا حرج