رجوع إلى الفتاوى الطلاق والعدة والخلع

نفقة المعتدة وسكناها وانتهاء العدة

فتوى٥٠٤١زيارة٠مشاركة
السؤال

سؤال؟ متى تسقط النفقة عن الزوجة؟ أريد التفصيل الكامل

إذا خرجت من عدة الطلاق الأول والثاني؟ هل تسقط نفقتها

إذا طلقت طلاق بينونة كبرى هل تسقط النفقة عنها سواء خرجت من العدة ام لا

وهل تستحق السكنى سواء طلاق رجعي ام بينونة كبرى؟

خلاصة الجواب

مذهب الحنفية: تجب لها النفقة والسكنى طوال فترة العدة؛ لأن احتباسها في العدة كأن لحق الزوج.

بعد انتهاء عدة البائن: تسقط النفقة والسكنى قولاً واحداً سواء كانت حاملاً (بعد الوضع) أو غير حامل.

الجواب المفصَّل

سقوط النفقة العام: تسقط نفقة الزوجة في حالات محددة، أبرزها:

النشوز: إذا امتنعت عن طاعة زوجها بالمعروف أو خرجت من بيت الزوجية بلا إذن ولا مسوّغ شرعي.

الردة أو فسخ النكاح بسبب منها.

انتهاء العدة: فبمجرد انقضاء العدة تنقطع الرابطة الزوجية تماماً وتسقط النفقة باتفاق الفقهاء.

خروج المطلقة من عدة الطلاق الأول أو الثاني:

أثناء العدة (الطلاق الرجعي): تستحق النفقة والسكنى والكسوة كاملة كأي زوجة، لقوله تعالى: ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾.

بعد انقضاء العدة: تسقط نفقتها وسكناها بلا خلاف؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه تماماً.

المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى (أو صغرى) وحقها في النفقة والسكنى:

إذا كانت حاملاً: تستحق النفقة والسكنى باتفاق الأئمة حتى تضع حملها، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

إذا كانت غير حامل:

مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا نفقة لها، وتستحق السكنى فقط عند المالكية والشافعية (للحفاظ على العدة)، بينما ذهب الحنابلة (رواية أحمد لحديث فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لكِ ولا سكنى») إلى نفي النفقة والسكنى معاً.

مذهب الحنفية: تجب لها النفقة والسكنى طوال فترة العدة؛ لأن احتباسها في العدة كأن لحق الزوج.

بعد انتهاء عدة البائن: تسقط النفقة والسكنى قولاً واحداً سواء كانت حاملاً (بعد الوضع) أو غير حامل.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطلاق والعدة والخلع
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top