رجوع إلى الفتاوى الطلاق والعدة والخلع

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

فتوى٤٩٦٣زيارة٠مشاركة
السؤال

متى تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟

فقه الأسرة

سؤال: سائلة تسأل، امرأة زوجها مات و كانت حامل ووضعت حملها بعد موت زوجها بيومين هل يجوز لها ان تتزوج بعد الطهر من النفاس؟

نعم، إذا وضعت الحامل حملها بعد وفاة زوجها بيومين فقد انتهت عدتها بالولادة؛ لأن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

فإذا طهرت من النفاس، جاز لها أن تتزوج، ولا يلزمها انتظار أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الحامل عدتها تنتهي بالولادة، ولو كانت بعد وفاة زوجها بوقت يسير.

وقد ثبت ذلك في قصة سبيعة الأسلمية، حيث توفي زوجها وهي حامل، فلما وضعت حملها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.

الخلاصة:

إذا توفي الزوج، ثم وضعت زوجته الحامل حملها بعد يومين، فقد انتهت عدتها بالولادة، فإذا طهرت من النفاس جاز لها الزواج، ولا تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام.

علي رمضان العمري

خلاصة الجواب

الجواب المجموع أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. وقد أيد المجيب النص المعروض في ذلك واستدلاله بحديث سبيعة الأسلمية؛ فحُفظ النص مع التعقيب، دون نقل عبارات التأييد إلى شهادة تخريج مستقلة من محرر هذه النسخة.

الجواب المفصَّل

الكلام المذكور في الفتوى (للشيخ علي رمضان العمري) صحيح 100% ومطابق لإجماع المذاهب الأربعة.

القاعدة الفقهية: "أجل الحامل ينتهي بوضع الحمل مطلقاً"، سواء كان طلاقاً أو وفاة، واستدلاله بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها هو الدليل القطعي في هذه المسألة الذي اعتمده الصحابة والفقهاء.


عدتها بوضع الحمل.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطلاق والعدة والخلع
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top