التبني وكفالة طفل الأقارب
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
امرأة ليس لها أطفال فقامت بتبني بنت أو ولد من أختها أو أخيها إلا أن بلغ عمره ٢٥ سنة؟ فما حكم ذلك؟ وهذا كثر الآن؟
التبني بالمعنى الجاهلي: (وهو أن يُنسب الولد لغير أبيه ويأخذ لقبه وعائلته ويرث كابنه الحقيقي) هو محرم باطلاً بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾. تربية ابن الأخت أو ابن الأخ (الكفالة والرعاية): هو عمل إنساني واجتماعي عظيم ومأجور جداً، لكن له ضابطان شرعيان بالغا الأهمية: 1.
التبني بالمعنى الجاهلي: (وهو أن يُنسب الولد لغير أبيه ويأخذ لقبه وعائلته ويرث كابنه الحقيقي) هو محرم باطلاً بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾.
تربية ابن الأخت أو ابن الأخ (الكفالة والرعاية): هو عمل إنساني واجتماعي عظيم ومأجور جداً، لكن له ضابطان شرعيان بالغا الأهمية:
1. عدم تغيير النسب: لا يُنسب الطفل للعم أو الخال أو الخالة، بل يبقى محتفظاً باسم والده الحقيقي وعائلته الأصلية.
2. أحكام المحرمية عند البلوغ: إذا بلغ هذا الطفل مبلّغ الرجال والنساء (كأن يصبح الشاب في سن 25 سنة كما في السؤال)، فإن زوج خالته التي ربته يعتبر رجلًا أجنبياً عنها تماماً، ويجب عليها الحجاب أمامه وتُحرم الخلوة بينهما (إلا إذا كانت خالتها قد أرضعتها في الصغر خمس رضعات مشبعات في الحولين). وكذلك الشاب الذي ربته خالته أو زوجة عمه، يصبح أجنبياً عنها عند البلوغ وتجب مراعاة ضوابط الحجاب والخلوة.