رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

ضوابط عمل المرأة في صالون التجميل النسائي

فتوى٤٣٣٣زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم عمل المرأة في صالون للتجميل النسائي، وما المحاذير الواجب اجتنابها؟

خلاصة الجواب

حفظ العورات وعدم الاطلاع عليها: عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة عند جماهير الفقهاء؛ فلا يجوز لها لمس هذه العورة أو كشفها لخدمات إزالة الشعر أو المساج إلا لضرورة علاجية وتطبيب. عدم التعاون على الإثم:

الجواب المفصَّل

ثانياً: حكم وضوابط عمل المرأة في صالون التجميل النسائي

الأصل في عمل المرأة وتكسبها من المهن المباحة هو الجواز الشرعي، والعمل في تزيين النساء جائز ومباح إذا انضبط بالشروط والمحاذير التالية:

أمان البيئة وخلوّها من الرجال: أن يكون الصالون نسائياً خالصاً، مأموناً من اطلاع الرجال أو مرورهم، وخالياً تماماً من أي كاميرات مراقبة داخلية تكشف عورات النساء.

اجتناب الممارسات المحرمة شرعاً:

النمص: وهو نتف شعر الحواجب أو قصه لترقيقه لغير المتزوجة ؛ لورود اللعن الصريح فيه في الحديث النبوي، ويجوز ما عدا ذلك من تنظيف ما بين الحاجبين أو تشقير الشعر دون إزالته بالكلية أو ترقيقه لغير المتزوجة.

الوشم: غرز الجلد بالإبر ووضع الأصباغ تحته لتغيير لونه بصورة دائمة.

الوصل المحرم: وصل الشعر الطبيعي أو التلبيس به للتدليس (أما وضع خصل صناعية مؤقتة للزوج وبإذنه ففيه سعة عند بعض الفقهاء).

برد الأسنان وتفليجها: برد الأسنان للحسن دون حاجة طبية أو علاج عيب.

حفظ العورات وعدم الاطلاع عليها: عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة عند جماهير الفقهاء؛ فلا يجوز لها لمس هذه العورة أو كشفها لخدمات إزالة الشعر أو المساج إلا لضرورة علاجية وتطبيب.

عدم التعاون على الإثم: إذا علمت أن زبونة معينة تتزين زينة متبرجة لتخرج بها مباشرة أمام الرجال الأجانب، فالأولى ترك ذلك تجنباً للوقوع في الإعانة على المعصية، وتوجيه العمل لزينة النساء لبيوتهن وأزواجهن وفي المجالس النسائية الخاصة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top