اختلف الفقهاءُ في آخر وقت التضحية على أقوال اشهرها قولان :
القول الأول: ينتهي بغروب اليوم الثاني من أيَّام التشريق (أي اليوم الثاني عشر من ذي الحجَّة)، فتَكون أيَّامُ النحر ثلاثةً.
وهو مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة وروايةٌ عن أحمد. القول الثاني: ينتهي بغروب اليوم الثالث من أيام التشريق (أي اليوم الثالث عشر من ذي الحجَّة)، فتَكون أيَّامُ النحر أربعةً. وهو مذهب الشافعيَّة والمشهور عن أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ لقوله ﷺ: «كلُّ أيَّام التشريق ذَبْحٌ» رواه أحمد.
والراجح ما عليه الشافعيَّة، لقوَّة دليلهم وموافقته لظاهر النصِّ، وفيه توسعةٌ على الناس وإحياءٌ للسُّنَّة.