ذهب الحنابلة إلى عدم إجزاء مقطوعة الذَّنَب أو جلِّ الإِليَة.
وأجاز الحنفيَّة ما لم يَبلُغ المقطوعُ الثُّلُثَ. وعند الشافعيَّة في الأظهر: إن ذهب من الإِليَة قليلٌ لم يَضُرَّ. وعند المالكيَّة لا تجزئ مقطوعة الإِليَة كلِّها، وأما بعضها فعلى تفصيل. والاحتياط ترك ما اختُلف في إجزائه إلى الصحيح المتَّفَق عليه.