الذَّبح الذي يَتولاه عاملٌ كتابيٌّ في مسلخٍ تحت إشراف هيئةٍ شرعيَّةٍ مسلمةٍ، صحيحٌ ومُجزِئٌ على المختار من فتاوى المعاصرين، شريطة: التزام التسمية على الذبيحة، واستيفاء شروط آلة الذبح وقطع الأوداج، وضمانُ التحقُّق من ذلك بإشراف هيئةٍ شرعيَّةٍ موثوقة.
وقد قَرَّر ذلك مجمعُ الفقه الإسلامي الدَّولي ولجنةُ الإفتاء بالسعوديَّة، ومركزُ الفتوى بإسلام ويب.
أمَّا إن كان العامل وَثَنيًا أو لم تُعرَف ديانتُه، فالاحتياطُ تجنُّبُ هذا اللحم.