اختلف الفقهاءُ على ضوء أصل الحُكم: فعند الجمهور (المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة) القائلين بالسُّنِّيَّة، تَركُها مع القُدرة فَوْتُ أَجرٍ عظيم، ولا يأثم بِترْكها.
وعند الحنفيَّة القائلين بوجوبها على الموسر المقيم، يأثم بِترْكها مع التزامه بالقضاء.
والاحتياطُ ـ وكان عليه الإمام أحمد ـ ألَّا يَدَعَها الموسرُ خروجًا من الخلاف، وإحياءً للشعيرة، وحرصًا على ما داوم عليه النبيُّ ﷺ والصحابةُ من بعده.