اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال محرَّرة: القول الأول (الجواز ابتداءً): وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة، واختاره ابنُ تيمية، وقال: «والتضحيَة عن الميت أفضلُ من الصدقة بثَمَنها». وأجازه الإمام البَغَوي والعَبَّادي من الشافعيَّة، والمباركفوريُّ من الحنفيَّة،.
القول الثاني (الكراهة): وهو مذهب المالكيَّة، إلا أن يكون قد اشتراها قبل وفاته فيُسْتَحَبُّ للورثة ذبحُها عنه.
القول الثالث (المنع إلا بوصيَّة): وهو المعتمد عند الشافعيَّة.
والراجح ـ ولو على سبيل الاحتياط الإفتائي ـ ما ذهب إليه الحنفيَّة والحنابلة وابنُ تيمية: من جواز التضحيَة عن الميت إلحاقًا بالصدقة عنه التي يَصِلُ ثوابُها إليه باتِّفاق العلماء، ولظاهر فعل عليٍّ رضي الله عنه.