رجوع إلى الفتاوى الأضحية والعقيقة والذبائح

إعطاء الجزار من الأضحية أجرة على عمله

فتوى٣٦٢٣زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم إعطاء الجزَّار شيئًا من الأضحية أُجرةً على عمله؟

خلاصة الجواب

لا يَجوز إعطاءُ الجزَّار من لحم الأضحية أو جلدها أو شيءٍ منها أُجرةً على عمله، باتِّفاق المذاهب الأربعة؛ لما ثبت عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أمرني رسولُ الله ﷺ أن أَقومَ على بُدنِه، وأن أَتَصَدَّقَ بلحومها وجلودها وأَجِلَّتها، وألَّا أُعطِيَ الجزَّار منها» متَّفقٌ عليه.

الجواب المفصَّل

لا يَجوز إعطاءُ الجزَّار من لحم الأضحية أو جلدها أو شيءٍ منها أُجرةً على عمله، باتِّفاق المذاهب الأربعة؛ لما ثبت عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أمرني رسولُ الله ﷺ أن أَقومَ على بُدنِه، وأن أَتَصَدَّقَ بلحومها وجلودها وأَجِلَّتها، وألَّا أُعطِيَ الجزَّار منها» متَّفقٌ عليه.

ولكن لو أعطاه على وجه الصدقة أو الهديَّة (لا الأجرة)، جاز.

وأمَّا أُجرةُ الجزَّار فمن مال المُضَحِّي بدفعٍ نقديٍّ منفصل.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأضحية والعقيقة والذبائح
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top