رجوع إلى الفتاوى الأضحية والعقيقة والذبائح

الأضحية الواحدة عن أهل البيت

فتوى٣٥٦٣زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يَجوز للرجل أن يُضحِّيَ عن أهل بيته بأضحيةٍ واحدة؟

خلاصة الجواب

نعم، يُجزئ ذلك بالاتِّفاق في الأجر، وهو قولُ الحنابلة والمالكيَّة وعليه عمل السلف. ويدلُّ عليه ما ثبت في الموطَّأ والسنن: أنه ﷺ ضحَّى بكبشَين، فقال عند ذبح الأوَّل: «اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أهل بيتي»، وقال عند الثاني: «اللهمَّ هذا عمَّن لم يُضحِّ من أُمَّتي».

الجواب المفصَّل

نعم، يُجزئ ذلك بالاتِّفاق في الأجر، وهو قولُ الحنابلة والمالكيَّة وعليه عمل السلف.

ويدلُّ عليه ما ثبت في الموطَّأ والسنن: أنه ﷺ ضحَّى بكبشَين، فقال عند ذبح الأوَّل: «اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أهل بيتي»، وقال عند الثاني: «اللهمَّ هذا عمَّن لم يُضحِّ من أُمَّتي».

فالشاةُ الواحدةُ تُجزئ عن الرجل وأهلِ بيته جميعًا في تحصيل الأجر، وإن كانت الشاةُ تُذبَح عن نفسٍ واحدةٍ في حساب الإجزاء عند بعضهم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأضحية والعقيقة والذبائح
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top