ذهبت الحنفيَّةُ إلى أنها لا تَجِبُ على المسافر؛ لأنها لا تتأدَّى بكلِّ مالٍ ولا في كلِّ زمان، ولِما في إيجابها على المسافر من الحرَج.
وذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أنها تُسَنُّ في حقِّ المسافر كالمقيم؛ لعموم الأدلَّة. والراجح أنها سُنَّةٌ في حقِّ المسافر إذا تيسَّرت له، فإن تَعَذَّرت فلا حرَجَ عليه.