رجوع إلى الفتاوى الديون وأثرها في الزكاة

زكاة النقد والديون المسددة بالأقساط

فتوى٢٥٣٣زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل عنده مبلغ تحت يده؟ والمبلغ الآخر أعطاه دينا لكن يسددونه بالتقسيط؟ فالمبلغ كله الذي عنده والذي أعطاه دينا يبلغ نصابا؟ فهل إذا حال عليه الحول يخرج زكاته؟

خلاصة الجواب

الحكم: يُضم هذا الدين إلى المال الذي تحت يده. فإذا بلغ المجموع نِصاباً (ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب) وحال عليه الحول المعتاد، وجبت عليه الزكاة في المبلغ الكلي (المال الحاضر + الديون المتبقية عند الناس). طريقة السداد: يخرج زكاة المجموع من ماله الحاضر.

الجواب المفصَّل

الدين الذي يطلبه من الناس يُسمى عند الفقهاء (ديناً مرجواً أو ديناً قوياً)؛ لأن المدينين مقرون به ويسددونه وإن كان على شكل أقساط.

الحكم: يُضم هذا الدين إلى المال الذي تحت يده. فإذا بلغ المجموع نِصاباً (ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب) وحال عليه الحول المعتاد، وجبت عليه الزكاة في المبلغ الكلي (المال الحاضر + الديون المتبقية عند الناس).

طريقة السداد: يخرج زكاة المجموع من ماله الحاضر. وإن شق عليه ذلك لخلو يده من السيولة النقدية، فيجوز له أن يُخرج الزكاة عن المبالغ المقسطة كلما قبض منها شيئاً (يُزكي ما يقبضه لعام مضى).

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الديون وأثرها في الزكاة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top