رجوع إلى الفتاوى الزراعة والأراضي

زكاة البستان المستغل بالمناصفة

فتوى٢٣٧٣زيارة٠مشاركة
السؤال

إذا أخذ رجل بستان بالنصف مع صاحب البستان المالك فعلى من زكاة الزرع؟

خلاصة الجواب

إذا أخذ رجل بستاناً بالنصف مع المالك، فعلى من تكون الزكاة؟

الحكم: الزكاة واجبة على الطرفين معاً (المالك والعامل)، كلٌّ بحسب حصته.

التفصيل: عند الحصاد، يأخذ المالك نصفه ويحسب زكاته، ويأخذ العامل نصفه ويحسب زكاته، ويُشترط لوجوب الزكاة على كل واحد منهما أن تبلغ حصته المنفردة النصاب الشرعي.

الجواب المفصَّل

إذا أخذ رجل بستاناً بالنصف مع المالك، فعلى من تكون الزكاة؟

الحكم: الزكاة واجبة على الطرفين معاً (المالك والعامل)، كلٌّ بحسب حصته.

التفصيل: عند الحصاد، يأخذ المالك نصفه ويحسب زكاته، ويأخذ العامل نصفه ويحسب زكاته، ويُشترط لوجوب الزكاة على كل واحد منهما أن تبلغ حصته المنفردة النصاب الشرعي.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزراعة والأراضي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top