رجوع إلى الفتاوى الزراعة والأراضي

زكاة البستان المأخوذ بالضمان

فتوى٢٣٦٦زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل أخذ بستان بالضمان فهل زكاة الزرع عليه ام على صاحب البستان المالك؟

خلاصة الجواب

رجل أخذ بستاناً بالضمان، فهل الزكاة على الضامن (المستأجر) أم على المالك؟ الحكم: الزكاة واجبة على الضامن (المستأجر)، وليس على صاحب البستان. السبب: لأن المحصول الناتج هو ملك خالص للمستأجر (الضامن)، وزكاة الزروع والثمار تجب على من مَلَك الناتج وقت وجوبها.

الجواب المفصَّل

رجل أخذ بستاناً بالضمان، فهل الزكاة على الضامن (المستأجر) أم على المالك؟

الحكم: الزكاة واجبة على الضامن (المستأجر)، وليس على صاحب البستان.

السبب: لأن المحصول الناتج هو ملك خالص للمستأجر (الضامن)، وزكاة الزروع والثمار تجب على من مَلَك الناتج وقت وجوبها.

أما صاحب البستان فلا زكاة عليه في المحصول، وإنما عليه زكاة مال في "مبلغ الضمان" إذا قبضه وحال عليه الحول وكان بالغاً النصاب مع بقية أمواله.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزراعة والأراضي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top