رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

تحويل زكاة النقود إلى مواد غذائية للمستحقين

فتوى٢٢٤٣زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل يعمل في مجال الايتام ومساعدة عوائل الفقراء

يقول قرات انه لايجوز تحويل اموال الزكاة.. النقد... الى طعام وانما تعطى للمستحقين كنقود..

خلاصة الجواب

يجوز عند القائلين بدفع القيمة كالحنفية.

لا سيما إذا كان بمصلحة الفقير كمايراه بعض الحنابلة

الجواب المفصَّل

يجوز عند القائلين بدفع القيمة كالحنفية.

لا سيما إذا كان بمصلحة الفقير كمايراه بعض الحنابلة

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top