رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

نصاب الذهب والفضة والنقود

فتوى٢٢٠٤زيارة٠مشاركة
السؤال

ما نصاب الزكاة في الأموال النقدية والذهب والفضة؟

خلاصة الجواب

النسبة الواجبة شرعاً في الذهب والفضة والأموال النقدية هي 2.5% (ربع العشر) من إجمالي المبلغ أو الوزن متى ما بلغ النصاب ومرت عليه سنة قمرية كاملة.

الجواب المفصَّل

يُشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة والأموال النقدية بلوغ المال النصاب الشرعي وحولان الحول (مرور سنة قمرية كاملة) عليه وهو فائض عن الحاجات الأساسية والديون، وبيان الأنصبة كالتالي:

1. نصاب الذهب

المقدار الشرعي: 20 مثقالاً (ديناراً ذهبياً).

المعادل بالوزن المعاصر: 85 غراماً من الذهب الخالص (عيار 24).

في حال كان الذهب من عيارات أخرى، يُحسب على أساس ما يعادل 85 غراماً من عيار 24 (مثلاً: ما يقارب 97.14 غراماً من عيار 21).

2. نصاب الفضة

المقدار الشرعي: 200 درهم شرعي.

المعادل بالوزن المعاصر: 595 غراماً من الفضة الخالصة.

3. نصاب الأموال النقدية (الأوراق النقدية والأرصدة البنكية)

تُقاس الأموال النقدية المعاصرة بقيمة نصاب الذهب أو الفضة بسعر السوق المحلي وقت إخراج الزكاة:

التقدير بالذهب (المعتمد لدى أكثر المجامع الفقهية المعاصرة): ما يساوي قيمة 85 غراماً من الذهب عيار 24. يُحسب بضرب (85 × سعر غرام الذهب عيار 24 بالعملة المحلية)، فإذا بلغ المبلغ المدخر هذا الناتج وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.

التقدير بالفضة (رأي فقهي معتبر رعايةً لمصلحة الفقراء): ما يساوي قيمة 595 غراماً من الفضة بسعرها الحالي.

المقدار الواجب إخراجه

النسبة الواجبة شرعاً في الذهب والفضة والأموال النقدية هي 2.5% (ربع العشر) من إجمالي المبلغ أو الوزن متى ما بلغ النصاب ومرت عليه سنة قمرية كاملة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top