رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

نصاب حصص الشركاء في الزروع والثمار

فتوى٢٢١٤زيارة٠مشاركة
السؤال

إذا اشترك اثنان بضمان بستان أو دخلا بالنصف مع صاحب بستان وكل واحد منهم لم يبلغ النصاب من حصته فكيف يزكون؟

خلاصة الجواب

إذا اشترك اثنان بالضمان أو بالنصف، ولم تبلغ حصة أي منهما النصاب بمفردها، فكيف يزكون؟ الحكم: لا زكاة على أي منهما في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء. السبب: الراجح عند جمهور العلماء أن خلطة الشراكة في الزروع لا تُصيّر المالين مالاً واحداً، فالعبرة بالملكية الفردية.

الجواب المفصَّل

إذا اشترك اثنان بالضمان أو بالنصف، ولم تبلغ حصة أي منهما النصاب بمفردها، فكيف يزكون؟

الحكم: لا زكاة على أي منهما في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء.

السبب: الراجح عند جمهور العلماء أن خلطة الشراكة في الزروع لا تُصيّر المالين مالاً واحداً، فالعبرة بالملكية الفردية. فإذا كان نصاب التمر أو الحب هو 5 أوسق (ما يعادل تقريباً 653 كغم)، وكانت حصة الشخص الواحد أقل من ذلك، فلا زكاة عليه.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top