لا يجوز ذلك، ولا تنعقد الصلاة على ما نواه متأخراً.
الصلوات المعينة (كصلاة الضحى، والوتر، والسنن الرواتب، والفرائض) تشترط فيها "نية التعيين" عند تكبيرة الإحرام. فمن كبر مطلقاً ثم نوى في أثناء الصلاة أن يجعلها راتبة أو وتراً، لم يصح هذا الانتقال؛ لأن النية المخصوصة لم تقارن تكبيرة الإحرام.
أما العكس: فلو نوى صلاة معينة (كراتبة الظهر) ثم في أثنائها أبطل نية الراتبة ونواها نفلاً مطلقاً، صحّت نفلاً مطلقاً عند كثير من الفقهاء، لأن النفل المطلق لا يفتقر إلى تعيين.