رجوع إلى الفتاوى المسابقات والجوائز واللهو

اللعب بالورق (الشدّة)

فتوى١٠٧٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم اللعب بالورق (الشدّة)؟

خلاصة الجواب

إن كان على مالٍ يأخذه الغالب من المغلوب فهو قمارٌ محرّمٌ بالنصّ بالإجماع. وإن خلا من المال فهو عند الحنفيّة مكروهٌ لأنّه لهوٌ وعبث، ويحرم إذا شغل عن الصلاة والواجبات أو جرّ إلى الخصومة والسباب. فالأولى بالمسلم تركه وصرف وقته فيما ينفعه.

الجواب المفصَّل

الدليل

  • قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

نصّ المذهب

  • في «الهداية»: «ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكلّ لهو؛ لأنّه إن قامر بها فالميسر حرامٌ بالنصّ وهو اسمٌ لكلّ قمار، وإن لم يقامر فهو عبثٌ ولهو» (الهداية ٤/ ٣٨٠).
  • وفيها أنّه «نوع لعبٍ يصدّ عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات»، وأنّه «إن قامر به تسقط عدالته، وإن لم يقامر لا تسقط» (الهداية ٤/ ٣٨٠).

التأصيل

  • علّة التحريم القمار، وعلّة الكراهة اللهو المجرّد وتضييع الوقت؛ فالحكم يدور مع علّته.
  • وقد حكى صاحب «الهداية» عن الإمام الشافعيّ إباحة الشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر، فالخلاف في اللعب الخالي من العوض معروف.

التطبيق

  • اللعب على مالٍ أو على أن يدفع الخاسر ثمن الطعام ونحوه: قمارٌ محرّم.
  • اللعب بلا عوض: مكروه، ويحرم إن فوّت صلاةً أو واجبًا أو صحبه سبابٌ أو أذى.
  • يُنصح الشباب بالبدائل النافعة من الرياضة والمطالعة وصلة الأرحام.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب المسابقات والجوائز واللهو
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top