الدليل
عن عروة البارقيّ رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه (رواه البخاريّ)؛ فردّ الوفر والربح إلى صاحب المال.
التأصيل
- الوكالة إنابةٌ في التصرّف، فما يحصل بها يقع للموكّل.
- وقال ﷺ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (رواه أبو داود والترمذيّ).
الفرق بين الوكالة والبيع
- إن اشترى الشخص السلعة لنفسه وقبضها وضمنها، ثمّ باعها بسعرٍ معلن، فهو بائعٌ يجوز له الربح.
- أمّا أن يتظاهر بالوكالة ويأخذ ربحًا خفيًّا، فهذا هو الممنوع.
الواجب
ردّ الفروق المأخوذة بغير إذن، والاتّفاق مستقبلًا على أجرةٍ معلنة.
والله تعالى أعلم.