رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

أجرة دورةٍ أسقطتها المعلّمة وطلبت التصدّق بها عنها

فتوى١٠٢٢٠زيارة٠مشاركة
السؤال

التحقتُ بدورةٍ إلكترونيّةٍ من مصر بسعرٍ رمزيٍّ قدره مئتا جنيه، فلمّا سألت المعلّمة عن طريقة الدفع قالت: هي هديّةٌ منّي لأهل العراق، فرفضتُ، فقالت: إن كان لا بدّ فادفعيها عنّي صدقةً للأيتام أو في المساجد؛ فكم أدفع؟ وبأيّ نيّة؟

خلاصة الجواب

لا يلزمكِ شيء؛ لأنّ المعلّمة أبرأتكِ من الأجرة، والإبراءُ صحيح. فإن أحببتِ الدفع بطيب نفس، فادفعي ما يعادل مئتي جنيهٍ مصريٍّ بسعر يوم الدفع، صدقةً عن المعلّمة؛ لأنّها صاحبة الحقّ وهي التي وجّهته، ولكِ أجر الإعانة.

الجواب المفصَّل

سقوط الأجرة

  • الأجرة حقٌّ للمعلّمة، وقولها «هديّةٌ منّي» إبراءٌ منها، فلا يبقى في الذمّة شيء.
  • قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، في الدائن يترك حقّه.

إن أردتِ الدفع

  • يكون الدفع على وجه التوكيل عن المعلّمة، فتنوين الصدقة عنها، وأجرها لها.
  • المقدار: ما يعادل مئتي جنيهٍ بسعر الصرف يوم الإخراج.
  • المصرف: ما ذكرته من كفالة يتيمٍ أو صندوق مسجد.

فائدة

لا يُحتسب هذا المال من زكاتكِ؛ لأنّه ليس من مالكِ الواجب عليكِ، بل تبرّعٌ عن غيرك.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top