تجمع هذه المعاملة عقدين: صرفَ عملةٍ بأخرى، وتحويلَ مالٍ بأجرة. والصرف يشترط فيه التقابض قبل التفرّق، ويجوز فيه التفاضل لاختلاف الجنس. فالأسلم أن تُصرف الدنانير بالدولار صرفًا ناجزًا عند المكتب أو في الحساب بسعر يومه، ثمّ تُحوّل الدولارات بأجرةٍ معلومة. والربح الجائز: فرقُ الصرف الناجز، والأجرةُ المعلومة على الخدمة.