رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

تغيير الوكيل للأشخاص الذين عيّنهم صاحب الزكاة

فتوى١٠٠٥٠زيارة٠مشاركة
السؤال

سلّمني أصحاب زكاةٍ مالًا لأشخاصٍ معيّنين، ثمّ ظهر لي أنّ غيرهم من الأيتام أشدّ حاجة، مع أنّ لهم راتبًا؛ فهل يجوز أن أنقل المال إليهم؟

خلاصة الجواب

لا يجوز للوكيل أن يعدل عمّن عيّنهم صاحب الزكاة إلا بإذنه؛ لأنّه يتصرّف في حدود ما أُذن له فيه. فإن ظهر أنّ المعيّنين غير مستحقّين أصلًا امتنع عن الدفع إليهم وأخبر صاحب المال. وإن فوّضه صاحب المال في اختيار المستحقّين جاز له أن يختار الأحوج.

الجواب المفصَّل

التأصيل

  • الوكيل أمينٌ يتصرّف بإذن موكّله؛ فإذا قيّده بأشخاصٍ معيّنين لم يملك تجاوز القيد.
  • والزكاةُ عبادةٌ تحتاج إلى نيّة صاحب المال، والنيّةُ واقعةٌ على ما أذن فيه.

الفرق بين صورتين

  • المعيّنون أقلّ حاجةً من غيرهم لكنّهم مستحقّون: يُدفع إليهم، أو يُستأذن صاحب المال في التحويل.
  • المعيّنون غير مستحقّين: لا يُدفع إليهم، ويُراجع صاحب المال ليعيّن مصرفًا صحيحًا.

حال الأيتام المذكورين

  • اليتم وحده ليس سببًا للاستحقاق، والراتب وحده لا يمنعه.
  • المعتبر عند الحنفيّة ألّا يملك المعطى نصابًا فاضلًا عن حاجته الأصليّة (الهداية ١/ ١١٢)، ويُنظر في مال اليتيم نفسه لا في دخل غيره.

تنبيه

يحفظ الوكيل بيانًا مكتوبًا بما قبض وما صرف؛ لأنّه مؤتمنٌ في مال غيره.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top