رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

إعانة المحتاج من الزكاة على علاج العقم

فتوى١٠٠٣٠زيارة٠مشاركة
السؤال

شخصٌ جمع مالًا لعلاج العقم بطريقٍ مشروع، ولم يكفِ المبلغ؛ فهل يجوز إعانته من الزكاة؟ وهل يلزمه أن يستدين أوّلًا؟

خلاصة الجواب

يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان فقيرًا شرعًا، وهو عند الحنفيّة من لا يملك نصابًا فاضلًا عن حاجته الأصليّة، ونفقةُ العلاج اللازم من حاجته. ولا يلزمه أن يستدين ليصير مستحقًّا؛ فإن كان قد استدان فعلًا لدَينٍ مباحٍ وعجز عن الوفاء أُعطي من سهم الغارمين.

الجواب المفصَّل

ضابط الفقير

  • الحنفيّة: «ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا من أيّ مالٍ كان؛ لأنّ الغنى الشرعيّ مقدّرٌ به، والشرط أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصليّة ... ويجوز دفعها إلى من يملك أقلّ من ذلك وإن كان صحيحًا مكتسبًا» (الهداية ١/ ١١٢).
  • «والغارم من لزمه دَينٌ ولا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه» (الهداية ١/ ١١٠).

التطبيق

  • المال الذي جمعه للعلاج: إن بلغ نصابًا فاضلًا عن حاجته الأصليّة فليس فقيرًا عند الحنفيّة ما دام يملكه، وإن قصر عن ذلك جاز إعطاؤه.
  • يُتحقّق من الحاجة بتقريرٍ طبّيٍّ موثوق.
  • يُشترط أن يكون العلاج مشروعًا؛ فالتلقيح لا يجوز إلا بين الزوجين أثناء قيام الزوجيّة، من غير طرفٍ ثالثٍ في نطفةٍ أو بويضةٍ أو رحم.
  • يجوز أن يُعطى المال، أو أن يُوكّل المزكّيَ في سداد تكلفة العلاج عنه، فيقع التمليك بإذنه.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top