لا يُشترط شراء طعامٍ جديد؛ فيجوز الإخراج ممّا ملكتَه ملكًا صحيحًا من الحصّة إذا كان من الجنس المجزئ وبالقدر الواجب. ودقيقُ الحنطة يجزئ عند الحنفيّة نصفَ صاع، والأرزُّ يُخرج عندهم بقيمة الواجب. أمّا الشافعيّة فالواجب عندهم الحبّ السليم من غالب قوت البلد، فيجزئ الأرزّ صاعًا، ولا يجزئ الدقيق.