رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

إخراج زكاة الفطر من مفردات الحصّة التموينيّة

فتوى١٠٠٢٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الطحين أو الأرز المأخوذ من الحصّة التموينيّة، أم يجب شراء طعامٍ جديدٍ لها؟

خلاصة الجواب

لا يُشترط شراء طعامٍ جديد؛ فيجوز الإخراج ممّا ملكتَه ملكًا صحيحًا من الحصّة إذا كان من الجنس المجزئ وبالقدر الواجب. ودقيقُ الحنطة يجزئ عند الحنفيّة نصفَ صاع، والأرزُّ يُخرج عندهم بقيمة الواجب. أمّا الشافعيّة فالواجب عندهم الحبّ السليم من غالب قوت البلد، فيجزئ الأرزّ صاعًا، ولا يجزئ الدقيق.

الجواب المفصَّل

نصوص المذاهب

  • الحنفيّة: «الفطرةُ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقٍ أو سويقٍ أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير ... ومراده من الدقيق والسويق ما يُتّخذ من البُرّ» (الهداية ١/ ١١٤)، و«ما لم يُنصّ عليه كذرةٍ وخبزٍ يُعتبر فيه القيمة» (الدرّ المختار ص ١٤٠).
  • الشافعيّة: «وجنسه القوت المعشَّر ... تجب من قوت بلده ... فالبُرّ خيرٌ من التمر والأرز»، ثمّ قال: «قلت: الواجب الحبّ السليم» (منهاج الطالبين ص ٧١).

التطبيق

  • الطحين المملوك من الحصّة: يجزئ عند الحنفيّة إذا بلغ نصف صاعٍ عن كلّ فرد، ولا يجزئ عند الشافعيّة.
  • الأرزّ: يجزئ عند الشافعيّة صاعًا لأنّه قوت، ويُخرج عند الحنفيّة بما تبلغ قيمته نصف صاعٍ من بُرّ.
  • يُشترط أن يكون الطعام صالحًا غير تالف، وأن يكون نصيبُ المُخرِج نفسه أو بإذن شركائه في الحصّة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top