إعطاء غير المسلم من الزكاة والصدقة
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
هل يجوز إعطاء المحتاج غير المسلم -كالخادمة أو الجار- من زكاة المال أو من الصدقة؟
لا تُعطى زكاةُ المال لغير المسلم عند المذاهب الأربعة؛ لأنّها تؤخذ من أغنياء المسلمين وتُردّ على فقرائهم. أمّا صدقة التطوّع فيجوز إعطاؤه منها، والإحسانُ إليه برٌّ مأمورٌ به. وفي الصدقات الواجبة غير الزكاة كصدقة الفطر والكفّارات خلافٌ عند الحنفيّة، والمفتى به عندهم المنع.
والله تعالى أعلم.