الدليل
عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ قال للرجلين اللذين صلّيا في رحالهما ثمّ حضرا ولم يصلّيا معه: «إذا صلّيتما في رحالكما ثمّ أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصلّيا معهم، فإنّها لكما نافلة» (رواه أبو داود والترمذيّ والنسائيّ).
نصوص المذاهب
- الحنفيّة: «وإذا أتمّها يدخل مع القوم، والذي يصلّي معهم نافلة؛ لأنّ الفرض لا يتكرّر في وقتٍ واحد ... وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام لكراهة التنفّل بعد الفجر، وكذا بعد العصر لما قلنا، وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية؛ لأنّ التنفّل بالثلاث مكروه» (الهداية ١/ ٧١).
- الشافعيّة: «ويُسنّ للمصلّي وحده، وكذا جماعةً في الأصحّ، إعادتُها مع جماعةٍ يدركها، وفرضُه الأولى في الجديد» (منهاج الطالبين ص ٣٨).
التطبيق
من صلّى العشاء ثمّ أدرك الجماعة فله أن يدخل معهم بنيّة النافلة، فيحصّل فضل الجماعة، ولا يؤثّر ذلك في صحّة فرضه الأوّل.
والله تعالى أعلم.