رجوع إلى الفتاوى الحيض والنفاس والاستحاضة

أقلّ الطهر بين الحيضتين

فتوى٩٤١٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ما أقلُّ مدّةٍ للطهر بين الحيضتين؟ فإذا رأت المرأةُ الدمَ بعد طهرٍ قصير، فهل يُعدّ حيضًا جديدًا؟

خلاصة الجواب

أقلُّ الطهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يومًا عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، وثلاثةَ عشر يومًا عند الحنابلة، ولا حدّ لأكثره. فإن عاد الدمُ قبل تمام أقلّ الطهر لم يكن حيضًا جديدًا مستقلًّا، وإنّما يُنظر فيه بحسب تفصيل المذهب في ضمّه إلى الحيضة السابقة أو جعله استحاضة.

الجواب المفصَّل

نصوص المذاهب

  • الحنفيّة: «وأقلُّ الطهر خمسة عشر يومًا، ولا غاية لأكثره» (مختصر القدوري ص ١٩)؛ قال المرغينانيّ: «هكذا نُقل عن إبراهيم النخعيّ، وأنّه لا يُعرف إلا توقيفًا» (الهداية ١/ ٣٤).
  • المالكيّة: «وأكثرُه لمبتدأةٍ نصفُ شهرٍ كأقلّ الطهر» (مختصر خليل ص ٢٦)؛ أي أقلُّ الطهر نصفُ شهر.
  • الشافعيّة: «وأقلُّ طهرٍ بين الحيضتين خمسةَ عشر، ولا حدّ لأكثره» (منهاج الطالبين ص ١٩).
  • الحنابلة: «وأقلُّ الطهر بين الحيضتين ثلاثةَ عشر يومًا، وعنه خمسةَ عشر يومًا، ولا حدّ لأكثره» (المحرّر ١/ ٢٤).

ثمرة المسألة

تظهر في العِدّة بالأقراء، وفي تمييز الحيض من الاستحاضة، وفي حكم الصلاة والصوم عند عود الدم.

تنبيه

القيدُ «بين الحيضتين» يُخرج الطهرَ بين الحيض والنفاس، وبين النفاسين، فلهما تفصيلٌ آخر في كتب المذاهب.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الحيض والنفاس والاستحاضة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top