رجوع إلى الفتاوى الطهارة

القدر المجزئ في مسح الرأس

فتوى٨٩٥٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجب مسحُ الرأس كلّه في الوضوء، أم يكفي مسحُ بعضه؟ وما حكمُ المسح على الحجاب أو الشعر المصفّف؟

خلاصة الجواب

يجب مسحُ جميع الرأس عند المالكيّة والحنابلة، ويكفي ربعُه عند الحنفيّة، ويكفي أقلُّ ما يُسمّى مسحًا عند الشافعيّة. والأكملُ تعميمُه عند الجميع. ولا يصحّ المسحُ على الحجاب أو الخمار عند الجمهور.

الجواب المفصَّل

مذاهب الفقهاء

  • الحنفيّة: المفروضُ مسحُ مقدار الناصية، وهو ربعُ الرأس.
  • المالكيّة: يجب مسحُ جميع الرأس.
  • الشافعيّة: يكفي مسحُ أقلّ ما يقع عليه اسمُ المسح ولو بعضَ شعرةٍ في حدّ الرأس.
  • الحنابلة: «ويجب مسحُ جميعه مع الأذنين، وعنه يُجزئ مسحُ أكثره» (المقنع).

الدليل

قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فحمل بعضُهم الباءَ على الإلصاق فأوجب التعميم، وحملها آخرون على التبعيض. وثبت أنّ النبيّ ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة (رواه مسلم).

التطبيق

  • المرأة: تُدخل يدها تحت الحجاب فتمسح القدرَ المجزئ على مذهبها، ولا يكفي المسحُ على الحجاب نفسه.
  • الشعرُ المسترسلُ خارجَ حدّ الرأس لا يُجزئ المسحُ عليه.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top