مذاهب الفقهاء
- الحنفيّة: نجس، ويُغسل رطبُه، «والمنيّ إذا جفّ على الثوب أجزأ فيه الفرك» (مختصر القدوري).
- المالكيّة: نجسٌ تجب إزالتُه بالغسل.
- الشافعيّة: طاهر.
- الحنابلة: «ومنيّ الآدميّ طاهر»، وعن أحمد روايةٌ بنجاسته (المقنع).
الدليل
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنتُ أغسله من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وأثرُ الغسل في ثوبه» (متّفقٌ عليه).
- وعنها قالت: «لقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلّي فيه» (رواه مسلم).
فحمل القائلون بالطهارة الغسلَ على النظافة والفركَ على عدم الوجوب، وحمل الحنفيّةُ الفركَ على أنّه طريقُ تطهير اليابس.
الخلاصة في الفتوى
على التأصيل الحنفيّ: يُغسل الرطبُ، ويُفرك اليابسُ حتى تزول عينُه، ثمّ يُصلّى في الثوب. ومن أخذ بمذهب الشافعيّة لم يلزمه شيء، وإزالتُه أنظف.
والله تعالى أعلم.