ضابط النجاسة
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
ما الضابطُ الذي يُعرف به الشيءُ النجس؟ وهل كلُّ مستقذَرٍ أو محرَّمٍ نجس؟
النجاسةُ عينٌ مستقذَرةٌ شرعًا تمنع صحّةَ الصلاة مع القدرة على إزالتها، كالبول والغائط والدم المسفوح والميتة ولحم الخنزير. وليس كلُّ مستقذَرٍ طبعًا نجسًا كالمخاط والبصاق، ولا كلُّ محرَّمٍ نجسًا كالسمّ والحشيشة؛ فالتحريمُ أعمُّ من النجاسة.
الأصلُ في الأشياء الطهارة، فلا يُحكم بنجاسة عينٍ إلا بدليل؛ لأنّ النجاسةَ حكمٌ شرعيٌّ لا يثبت بالاستقذار المجرّد.
كلُّ نجسٍ يحرم أكلُه، وليس كلُّ محرَّمٍ نجسًا؛ فالسمُّ النباتيّ والحشيشةُ محرّمان للضرر والإسكار، وقد مثّل بهما النوويّ لما يحرم مع طهارة عينه (المجموع ٢/ ٥٦٣).
يقسمها الحنفيّةُ إلى غليظةٍ يُعفى منها عن قدر الدرهم، وخفيفةٍ يُعفى منها عمّا دون ربع الثوب أو العضو، وهو تقسيمٌ ينبني عليه باب المعفوّ عنه.
والله تعالى أعلم.