رجوع إلى الفتاوى الطهارة

ضابط النجاسة

فتوى٨٧٤٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ما الضابطُ الذي يُعرف به الشيءُ النجس؟ وهل كلُّ مستقذَرٍ أو محرَّمٍ نجس؟

خلاصة الجواب

النجاسةُ عينٌ مستقذَرةٌ شرعًا تمنع صحّةَ الصلاة مع القدرة على إزالتها، كالبول والغائط والدم المسفوح والميتة ولحم الخنزير. وليس كلُّ مستقذَرٍ طبعًا نجسًا كالمخاط والبصاق، ولا كلُّ محرَّمٍ نجسًا كالسمّ والحشيشة؛ فالتحريمُ أعمُّ من النجاسة.

الجواب المفصَّل

الأصل في الأعيان

الأصلُ في الأشياء الطهارة، فلا يُحكم بنجاسة عينٍ إلا بدليل؛ لأنّ النجاسةَ حكمٌ شرعيٌّ لا يثبت بالاستقذار المجرّد.

أصول النجاسات المتّفق عليها في الجملة

  • بولُ الآدميّ وغائطُه.
  • الدمُ المسفوح، لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
  • الميتةُ من ذوات الدم السائل غيرِ الآدميّ والسمك والجراد.
  • الخنزير.

الفرق بين النجاسة والتحريم

كلُّ نجسٍ يحرم أكلُه، وليس كلُّ محرَّمٍ نجسًا؛ فالسمُّ النباتيّ والحشيشةُ محرّمان للضرر والإسكار، وقد مثّل بهما النوويّ لما يحرم مع طهارة عينه (المجموع ٢/ ٥٦٣).

أقسام النجاسة عند الحنفيّة

يقسمها الحنفيّةُ إلى غليظةٍ يُعفى منها عن قدر الدرهم، وخفيفةٍ يُعفى منها عمّا دون ربع الثوب أو العضو، وهو تقسيمٌ ينبني عليه باب المعفوّ عنه.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top