رجوع إلى الفتاوى الطهارة

سؤر الكلب والخنزير وتطهير الإناء من ولوغ الكلب

فتوى٨٦٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ولغ كلبٌ في إناء؛ فهل ينجس ما فيه؟ وكيف يُطهَّر الإناء؟ وهل يُشترط التراب؟

خلاصة الجواب

سؤرُ الكلب نجسٌ عند الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة، ويُغسل الإناءُ عند الشافعيّة والحنابلة سبعًا إحداهنّ بالتراب، وعند الحنفيّة يُغسل حتى يغلب على الظنّ زوالُ النجاسة، وقدّروه بثلاث. والمشهورُ عند المالكيّة طهارةُ الكلب، ويُندب عندهم غسلُ الإناء سبعًا تعبّدًا. وسؤرُ الخنزير نجسٌ عند الأربعة.

الجواب المفصَّل

الدليل

قال ﷺ: «طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يغسله سبعَ مرّاتٍ أولاهنّ بالتراب» (رواه مسلم).

مذاهب الفقهاء

  • الحنفيّة: سؤرُ الكلب نجس، وصرّح صاحبُ الهداية بأنّ «الكلب ليس بنجس العين» (الهداية ١/ ٢٣)، ويُطهَّر الإناءُ كسائر النجاسات بالغسل حتى يغلب على الظنّ الطهر، وقدّروه بالثلاث.
  • المالكيّة: الكلبُ طاهرُ العين في المشهور، فلا ينجس ما ولغ فيه، ويُندب غسلُ الإناء سبعًا تعبّدًا.
  • الشافعيّة: الكلبُ نجسُ العين، ولا يطهر الإناءُ إلا بسبع غسلاتٍ إحداهنّ بالتراب، ويُلحق به الخنزير.
  • الحنابلة: سبعُ غسلاتٍ إحداهنّ بالتراب في المذهب، ويُلحق به الخنزير.

التطبيق

  • إن جُعل مكانَ التراب أشنانٌ أو صابونٌ ونحوهما ففي إجزائه عند الحنابلة وجهان (شرح المقنع للبهاء المقدسي)، والأحوطُ استعمالُ التراب حيث أمكن.

الخلاصة في الفتوى

على التأصيل الحنفيّ يكفي الغسلُ حتى زوال النجاسة، والسبعُ والتراب أحوطُ وأتبعُ لظاهر الحديث وخروجٌ من الخلاف.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top