رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

تأجير ترخيص الصيدلية مع وجود صيدلي متخصص

فتوى٧٢٩٤زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز للصيدلي تأجير شهادته أو ترخيصه دون عمل، وهل يختلف الحكم إذا كان من يدير الصيدلية صيدليًا مؤهلًا لا يملك ترخيص فتح خاصًا به؟

خلاصة الجواب

لا يجوز شرعاً للصيدلي تأجير شهادته أو ترخيصه لفتح صيدلية دون أن يباشر العمل فيها بنفسه أو يُشرف عليها إشرافاً حقيقياً، وذلك لما يترتب عليه من محاذير شرعية: الغش والتدليس: إيهام الجهات الرقابية والمستهلكين بوجود صيدلي متخصص مؤهل يشرف على سلامة وصرف الأدوية، بينما الواقع خلاف ذلك. الكذب وشهادة الزور:

الجواب المفصَّل

لا يجوز شرعاً للصيدلي تأجير شهادته أو ترخيصه لفتح صيدلية دون أن يباشر العمل فيها بنفسه أو يُشرف عليها إشرافاً حقيقياً، وذلك لما يترتب عليه من محاذير شرعية:

الغش والتدليس: إيهام الجهات الرقابية والمستهلكين بوجود صيدلي متخصص مؤهل يشرف على سلامة وصرف الأدوية، بينما الواقع خلاف ذلك.

الكذب وشهادة الزور: تقييد الصيدلية باسم الصيدلي وتحمله للمسؤولية صورياً على الأوراق والمستندات الرسمية دون وجود واقعي.

بطلان عقد الإجارة شرعاً: الشهادة العلمية ليست عيناً مؤجرة تُسلَّم وتُستوفى منفعتها بذاتها، فالإجارة في الفقه تكون إما على منفعة عين معلومة (كعقار أو سيارة) أو على عمل معلوم (جهد بدني أو فكري)، وتجريد الشهادة من العمل لا يُعدّ محلاً صالحاً للإجارة.

التعاون على الإثم والضرر: تمكين أشخاص غير مرخصين من التعامل مع الأدوية والعقاقير الطبية التي قد يسفر سوء التعامل معها عن إزهاق الأنفس أو الإضرار بصحة الناس، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، والقاعدة الشرعية تقرر أن "لا ضرر ولا ضرار".

مخالفة الأنظمة المرعية: اللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة وُضعت لحماية الصحة العامة وتحقيق مصلحة معتبرة، ومخالفتها بالتحايل محرمة شرعاً.

فإن أراد الصيدلي الاستفادة من شهادته بطريق مشروع، فسبيله أن يعمل بنفسه في الصيدلية بأجر معلوم، أو أن يدخل شريكاً بعمله وجهده (أو بماله وعمله) في شراكة تجارية شرعية مع التزامه بالحضور والإشراف الفعلي التام على صرف الدواء.

نعم اكيد الحكم يختلف لو تولى صيدلي متخصص.

و الأولى إذا أراد المستثمر (صاحب المال) تشغيل الصيدلية بالاستعانة بصيادلة، فالطريق الشرعي والنظامي هو تأسيس شركة شرعية صحيحة؛ كأن تكون شركة مضاربة أو عنان، ويقوم الصيدلي المرخص له بإدارة الصيدلية أو الإشراف المهني الحقيقي المنتظم عليها وتُدفع له حصة من الأرباح أو راتب مقابل عمله وجهده وإشرافه الواقعي، لا مقابل مجرد بيع اسمه وإجازته على الورق خروجا من الخلاف..

المسألة لو كان متخصص فيها سعة عند بعض الفقهاء

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top