رجوع إلى الفتاوى الزراعة والأراضي

التنازل عن الخطة الزراعية وتسويق محصول الغير

فتوى٦٦٤٤زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز نقل الخطة الزراعية أو التسويق باسم غير صاحب المحصول؟

خلاصة الجواب

التَّكْيِيفُ الفِقْهِيُّ لِتَنَازُلِ الفَلَّاحِ عَنْ خُطَّتِهِ الزِّرَاعِيَّةِ بِعِوَضٍ لِتَاجِرٍ دراسةٌ فقهيةٌ مقارنةٌ بين عَرْضِ القولَيْنِ والترجيحِ تصويرُ المسألة • مخارجُ الجواز • أدلةُ المانعين • قراراتُ المجامع والإفتاء • الترجيح ا.د.٠محمد طه حمدون…

الجواب المفصَّل

التَّكْيِيفُ الفِقْهِيُّ لِتَنَازُلِ الفَلَّاحِ عَنْ خُطَّتِهِ الزِّرَاعِيَّةِ بِعِوَضٍ لِتَاجِرٍ

دراسةٌ فقهيةٌ مقارنةٌ بين عَرْضِ القولَيْنِ والترجيحِ

تصويرُ المسألة • مخارجُ الجواز • أدلةُ المانعين • قراراتُ المجامع والإفتاء • الترجيح

ا.د.٠محمد طه حمدون السامرائي

الحمد لله الذي أحلَّ البيعَ وحرَّم الربا، وأقام معاملات الناس على العدل ورفع الحرج، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد:

فهذه نازلةٌ من نوازل المعاملات المالية المعاصرة، أفرزتها سياسةُ الدعم الزراعي في عددٍ من البلدان التي تتعاقد مع المزارعين على توريد كميةٍ معلومةٍ من محصولٍ استراتيجيٍّ (كالحنطة) بسعرٍ تشجيعيٍّ مدعوم، وتُعرَف هذه الكمية المتعاقد عليها بـ«الخطة الزراعية».

وتحريرُ محلِّ النزاع — وهو أصلُ الإنصاف في البحث — أن يقال: فلاحٌ تعاقد مع الجهة الرسمية على توريد كميةٍ معلومةٍ، ثم قصُر نتاجُه عن استيفائها، فعمد إلى نقلِ ما بقي من حصته في التوريد إلى تاجرٍ يَملِكُ حنطةً محليةً حقيقيةً اشتراها من فلاحٍ آخر لا خطةَ له، أو زاد إنتاجُه عن خطته، لكن هذا التاجر لا يَملِكُ عقداً (خطةً) مع الدولة، فيوردها باسم الفلاح الأول لقاء عوضٍ ماليٍّ يأخذه الفلاح.

ومحلُّ الإشكال الذي تدور عليه الدراسة ليس في جودة الحنطة — فهي محليةٌ مطابقةٌ على الفرض — بل في مدى مشروعية أن يستوفيَ التاجرُ سعراً تفضيلياً أو دعماً حكومياً عن طريق صفةٍ (كونه مورِّداً مُخطَّطاً له) جُعلت لغيره.

وقد اقتضى الإنصافُ العلميُّ عرضَ القولين بأقوى ما لهما من الأدلة، ثم الترجيح.

المبحث الأول: حقيقة «الخطة الزراعية» وتكييفها

قبل بناء الحكم لا بدَّ من تحديد الطبيعة الفقهية لـ«الخطة».

وهي في حقيقتها تخصيصٌ إداريٌّ من وليِّ الأمر، يمنح الفلاحَ المنتِجَ حقَّ توريد كميةٍ معينةٍ بسعرٍ مدعوم. والله

وقد اختلف النظرُ في وصفها على اتجاهين:

• الأول: أنها حقٌّ ماليٌّ مكتسبٌ جرى العرفُ بتمويله، فيقاس على التراخيص والامتيازات التي أقرَّ المجمعُ التصرفَ فيها بعوض.

• الثاني: أنها إذنٌ إداريٌّ مقيَّدٌ بشخص المورِّد وصفتِه، مناطُه إعانةُ المنتِج المحلي لا تمكينُ الوسيط، فلا يَلحَق بالحقوق المالية القابلة للنقل.

وعلى هذا التحرير ينبني الخلافُ الآتي في القولين.

المبحث الثاني: القول بالجواز وأدلته (عرضُ مذهب المجيزين)

ذهب جمعٌ من الباحثين المعاصرين وبعضُ لجان الإفتاء إلى جواز هذه المعاملة بضوابط، وخرَّجوها على تكييفاتٍ فقهيةٍ معتبرة، أقواها ثلاثة:

التكييف الأول: الاعتياضُ عن الحقوق المالية (بيع الحق)

مبنى هذا التكييف أن العقد بين الفلاح والدولة أثبت له حقاً له قيمةٌ ماليةٌ في العرف، فالتنازل عنه بعوضٍ اعتياضٌ عن حقٍّ، لا أكلٌ للمال بالباطل.

مذهبُ الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): يوسِّعون مفهومَ المال ليشمل المنافعَ والحقوقَ المتقومة، ويُجيزون الاعتياض عن كثيرٍ منها متى آلت إلى مال.

ومن قواعدهم: أن ما جاز التنازلُ عنه جاز أخذُ العوض عليه.

مذهبُ الحنفية: الأصل عندهم منعُ الاعتياض عن الحقوق المجردة؛ لأن المبيع لا بدَّ أن يكون مالاً متقوماً من الأعيان.

إلا أن متأخريهم استثنوا — استحساناً وبناءً على العرف المطرد — النزولَ عن الوظائف وخُلُوَّ الحوانيت، فأجازوا أخذ العوض عنها. وهو ثابتٌ في «رد المحتار» لابن عابدين في مواضع منها مطلب «تعليق التقرير في الوظائف» من كتاب الوقف.

وجهُ الاستدلال: أن حقَّ التوريد صار له قيمةٌ ماليةٌ عرفيةٌ، فيلحق بالحقوق التي أقرَّ متأخرو الحنفية والجمهورُ الاعتياضَ عنها.

ويُستأنَس له بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 43 (5/5) المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة بالكويت سنة 1409هـ، ونصُّه:

«الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها… ويجوز التصرف فيها ونقلها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً».

قالوا: فإذا أُقرَّ التصرفُ بعوضٍ في هذه الحقوق المعنوية، فالخطةُ الزراعيةُ أَولى؛ لأنها حقٌّ ماليٌّ جرى العرفُ بتمويله.

لكن التكييف الثاني: الوكالةُ بأجرٍ والسمسرة

ومخرجٌ ثانٍ يُخرِجُ المعاملةَ من «بيع العقد» إلى عقود العمل: فيوكِّل التاجرُ الفلاحَ في توريد حنطته إلى الدولة مستفيداً من عقد الفلاح، لقاء أجرةٍ معلومة؛ أو يكون الفلاحُ سمساراً (وسيطاً) يأخذ جُعلاً على توسطه. والوكالةُ بأجرٍ والسمسرةُ جائزتان عند الفقهاء.

قال الإمام البخاري في «صحيحه» معلِّقاً: «باب أجر السمسرة: ولم يَرَ ابنُ سيرين وعطاءٌ وإبراهيمُ والحسنُ بأجر السمسار بأساً». وقد وصل ابنُ أبي شيبة أقوالهم بنحو: «لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يداً بيد»، و«سُئل عطاءٌ عن السمسرة فقال: لا بأس بها»، كما في «فتح الباري».

قالوا: فيكون المأخوذُ عوضاً عن العمل والوساطة، لا عن حقٍّ مجرد، فيرتفع الحرج. على أنه يُشترط علمُ الطرف الذي يجري معه العقدُ بالأجر أو الجعل.

التكييف الثالث: شركةُ الوجوه أو الأعمال

ومخرجٌ ثالثٌ: أن يقدِّم التاجرُ المحصولَ (المال) ويقدِّم الفلاحُ الجاهَ والعقدَ (الخطة)، ويقتسمان العائد. وهو قريبٌ من «شركة الوجوه» التي أجازها الحنفية والحنابلة، حيث يشتري الشريكان في الذمة بناءً على جاهِ أحدهما ويقتسمان الربح، أو «شركة الأعمال». وبه ترتفع — في نظرهم — شبهةُ الغرر.

الأدلةُ المقاصديةُ للمجيزين (مصالحُ الدولة والمجتمع)

وعزَّز المجيزون قولَهم بالنظر المقاصدي المبني على المصلحة، فذكروا:

1. تحقيقُ الأمن الغذائي واكتمالُ الخزين الاستراتيجي: فمقصودُ الدولة ملءُ الصوامع بالكمية المقررة، وإكمالُ التاجر ما نقص من خطة الفلاح يحقِّق هذا المقصود، ويغني عن الاستيراد بالعملة الصعبة.

2. دعمُ المنتج المحلي ومنعُ الكساد: إذ يُصرَّف به محصولٌ محليٌّ حقيقيٌّ كان عرضةً للكساد أو البخس، فيُحفَظ القطاع الزراعي من الخسارة.

3. رفعُ الحرج عن الفلاح المتعثر: عملاً بقاعدة «الضرر يُزال»، فالفلاح الذي أصابته جائحةٌ قد يتعرض لغرامة النكول أو الحرمان من الخطة، وفي الجواز سيولةٌ تعينه على الموسم المقبل، و«الحاجة تنزل منزلة الضرورة».

المبحث الثالث: القول بالمنع وأدلته (عرضُ مذهب المانعين)

وفي مقابل ذلك ذهب فريقٌ إلى المنع — إلا بإذنٍ نظاميٍّ صريح — ونوقشت به التكييفاتُ السابقة مناقشةً علمية، وحاصلُ حُجَجِهم:

الحجة الأولى: الفرقُ بين الحق المكتسب والإذن الإداري المقيد

قالوا: قياسُ الخطة على الاسم التجاري والاختراع في قرار المجمع (43) قياسٌ مع الفارق؛ فالحقوقُ المعنوية ملكٌ خاصٌّ ناشئٌ عن جهد صاحبه واختراعِه، أما الخطةُ فتخصيصٌ إداريٌّ من وليِّ الأمر مشروطٌ بشخص المورِّد وصفتِه (كونه فلاحاً منتِجاً)، ومناطُه إعانةُ المنتِج المحلي. فهي إذنٌ مقيَّدٌ لا مالٌ مملوكٌ يُعتاض عنه.

الحجة الثانية: أن الإذن المقيد بالشخص لا يُتعدى به محلُّه

استندوا إلى القاعدة المقررة عند الفقهاء أن «التصرفَ على الرعية منوطٌ بالمصلحة»، وأن مَن أُذن له في شيءٍ لشخصه ولوصفٍ فيه لم يكن له نقلُه لغيره بغير إذن الآذن، نظيرَ ما قرروا في الوكالة المقيدة وفي شرط الواقف الذي قالوا فيه: «شرطُ الواقف كنصِّ الشارع» في وجوب اتباعه وعدمِ تعديه. فإذا قيَّد الآذنُ (الدولةُ) التوريدَ بشخص الفلاح المنتِج، كان نقلُه لتاجرٍ تعدياً لمحل الإذن.

الحجة الثالثة: أن شرط الجودة لا يرفع المحظور

قالوا: تسليمُنا بأن الحنطة محليةٌ مطابقةٌ لا يرفع الإشكال؛ لأن المحظور قائمٌ في استيفاء دعمٍ أو سعرٍ تفضيليٍّ مشروطٍ بمنتِجٍ معيَّن عن طريق غيره، لا في الحبة نفسها. والدولةُ حين ربطت التفضيل بالفلاح المنتِج قصدت إعانتَه هو، فتحويلُه إلى تاجرٍ إبطالٌ لمقصود المُعين، ولو سَلِمت السلعة.

الحجة الرابعة: أن «طاعة وليّ الأمر» تنقلب حجةً للمنع

الاستدلالُ بقاعدة «طاعةُ وليِّ الأمر في المباح» ينعكس على المجيزين؛ فإذا منعت الدولةُ هذا النقلَ بنظامها المعلن، صارت المخالفةُ معصيةً لوليِّ الأمر فيما له فيه مصلحةٌ معتبرةٌ، لا طاعةً له.

وأما قولُ بعضهم: «إن الدولة قد تغضُّ الطرف»، فأجابوا بأن التساهل الإداريَّ الصامتَ ليس إذناً شرعياً، والعبرةُ بالنظام المعلن لا بالتفريط في تطبيقه.

الحجة الخامسة: أن المصلحة المرسلة لا تُعارِض الأصل

سلَّموا بأن المصالح المذكورة (ملءُ الصوامع، تصريفُ المحصول) حقيقيةٌ، لكن قرروا أن المصلحة المرسلة لا يُعمل بها إذا صادمت أصلاً مقرراً، ولا تُتخذ ذريعةً لإسقاط شرط المُعين، وأن المخرج الصحيح طلبُ بابٍ نظاميٍّ للتوريد المحلي خارج خطط الأفراد، أو تعديلُ الخطة رسمياً.

المبحث الرابع: مستندُ المجامع وجهاتِ الإفتاء

قرارُ مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 43 (5/5): نصَّ على أن الحقوق المعنوية صار لها قيمةٌ ماليةٌ معتبرةٌ يصح التصرف فيها ونقلُها بعوضٍ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.

ووجهُ احتجاج المجيزين به الإلحاقُ، ووجهُ جواب المانعين الفرقُ بين الحق المملوك والإذن الإداري المقيد كما تقدم.

جهاتُ الإفتاء المعاصرة في البلدان الزراعية: الغالبُ عليها التفصيلُ: فيُحرِّمون المعاملةَ قطعاً إن كان فيها غشٌّ للدولة، كإدخال حنطةٍ مستوردةٍ رديئةٍ على أنها محلية؛ ويُجيزها بعضُهم بضوابطَ إذا اقتصر الأمرُ على تسويق محصولٍ محليٍّ مطابقٍ، مُخرِّجين ذلك على الوكالة والأجرة.

ومن المفتين مَن يَقصُر الجوازَ على حال الإذن النظامي الصريح، ويمنعُ عند المخالفة الصريحة للنظام.

المبحث الخامس: الضوابطُ على القول بالجواز

مَن رجَّح الجوازَ من أهل العلم قيَّده بضوابطَ صارمةٍ، لا يصح الجوازُ بدونها:

1. أن تكون الحنطةُ الموردةُ محليةَ الإنتاج حقيقةً؛ فإدخالُ مستوردٍ رخيصٍ ليُباع بالسعر المدعوم حرامٌ قطعاً؛ لأنه أكلٌ لأموال الدولة بالباطل وإبطالٌ لمقصود الدعم.

2. مطابقةُ المواصفات النوعية التي تشترطها الدولة (النقاء، السلامة من الآفات).

3. انتفاءُ الغش والتدليس، وعلمُ الطرف الذي يجري معه عقدُ الوكالة أو السمسرة بالأجر أو الجعل.

4. ألا يكون في الإجراء مخالفةٌ صريحةٌ لنظامٍ سياديٍّ يُجرِّمُه ويُرتِّب عليه عقوبةً ومصادرةً؛ عملاً بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، فإن وُجد إذنٌ نظاميٌّ أو تسامحٌ إداريٌّ مأذونٌ به ارتفع المانع.

الخاتمة والترجيح

بعد عرض القولين بأدلتهما، يتبيَّن أن مدارَ الخلاف على تكييف «الخطة»: أهي حقٌّ ماليٌّ مملوكٌ يُعتاض عنه، أم إذنٌ إداريٌّ مقيَّدٌ بالشخص لا يُتعدى محلُّه؟

والذي يظهر — والترجيحُ اجتهادٌ يَسَعُ المخالفَ — أن الأقربَ التفصيلُ:

فإن كان ثَمَّ إذنٌ نظاميٌّ صريحٌ من الدولة بنقل الحصة، أو تسامحٌ إداريٌّ معتبرٌ مأذونٌ به، جازت المعاملةُ وصحَّ تخريجُها على الوكالة بأجرٍ أو السمسرة أو شركة الأعمال، بشرط أن تكون الحنطةُ محليةً مطابقةً خاليةً من الغش؛ لأن المعاملةَ حينئذٍ تحقِّق مصلحةً عامةً (إكمالَ المخزون)، وخاصةً (تصريفَ المحصول ورفعَ الحرج)، من غير معارضةٍ لمقصود المُعين.

وأما عند المنع النظامي الصريح بلا إذنٍ ولا تسامحٍ معتبر، فالأحوطُ المنعُ؛ لقوة حجة الفرق بين الحق المملوك والإذن المقيد، ولأن «طاعة وليّ الأمر في المباح» تقتضي عدمَ مخالفة نظامه المعلن فيما له فيه مصلحةٌ معتبرة.

ولا يُكتفى في الجواز بحُسن السلعة وحدَه مع مصادمة شرط المُعين.

وعلى التقديرين، فالمخرجُ الأمثلُ الذي يجمع المصلحةَ ويُبرئ الذمةَ: أن يُفتَح بابٌ نظاميٌّ لتوريد المحصول المحلي خارج خطط الأفراد، أو يُعدَّل الفلاحُ خطتَه رسمياً، فيزولُ التردد، وتُحفَظ مقاصدُ الشريعة في تنمية المال وحفظِه ورفعِ الحرج، مع طاعة وليِّ الأمر فيما يَسوس به أمر الرعية.

وهناك سعة في شراء التاجر اذا اراد الأخذ بالرخصة

والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.


يبيع له الخطة او يشاركه كل ذلك جائز ان شاء الله تعالى.

فبيع الفلاح حقه جائز. عند من يرى جواز بيع الحقوق لكن بشرط ان تكون حنطة البلد و ليس من الخارج كي لا يذهب دعم الدولة في غير موضعه

الامر واضح جائز لا لبس فيه و الامر على هذا منذ سنين.

ومن افتى بالتحريم ربما لم تكتمل عنده تصوير المسالة و الاحاطة بها

و ابعاد فتوى التحريم سلبية و اثارها في مدننا السنية مشكلة جدا.

المسائل ولا سيما المستجدة لا يتوقف تكييفها على تصور عالم او بعضهم بل الامر اوسع من ذلك بكثير

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزراعة والأراضي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top