رجوع إلى الفتاوى أوقات الصلاة والقبلة

أداء الصلاة في وقت العمل المأجور

فتوى٦٥١٤زيارة٠مشاركة
السؤال

عامل في مهنة ليست وظيفة إنما أعمال حرة عند أحد أصحاب البساتين مثلا والعمل على الساعات؟ أذن المؤذن لصلاة فهل يقطع العمل ويصلي بدون اذن صاحب البستان أم لا بد أن يستأذن صاحب البستان بإعتبار الوقت من حق صاحب البستان؟

خلاصة الجواب

والقول الراجح: يجب عليه أداء الصلاة المفروضة في وقتها، ولا يجوز لصاحب العمل منعه، ولكن يقتصر العامل على الفريضة وسننها الراتبة الضرورية دون إطالة. الدليل والتعليل: وقت الصلاة المفروضة مستثنى من وقت العمل عُرفاً وشرعاً، والقاعدة: "المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً". لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى:

الجواب المفصَّل

الخلاصة والقول الراجح: يجب عليه أداء الصلاة المفروضة في وقتها، ولا يجوز لصاحب العمل منعه، ولكن يقتصر العامل على الفريضة وسننها الراتبة الضرورية دون إطالة.

الدليل والتعليل:

وقت الصلاة المفروضة مستثنى من وقت العمل عُرفاً وشرعاً، والقاعدة: "المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً".

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}. والقاعدة القطعية: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

الجواب للسائل: يقطع العمل ويصلي الفريضة. والأكمل من باب الأمانة وحسن الخلق أن يُعلم صاحب العمل أو يتفق معه مسبقاً دفعاً للخصومة، مع التزامه بعدم التوسع في النوافل أو الجلوس الطويل بعد الصلاة، لأن بقية الوقت حقٌ لصاحب العمل.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أوقات الصلاة والقبلة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top